167

شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

الناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

مكان النشر

الرياض - المملكة العربية السعودية

تصانيف

الموضع الثاني: أمثلة القاعدة: وفيه مباحث: المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى: وفيه مطالب: ١ - أمثلة ما كان من ضمان المشتري. ٢ - أمثلة ما كان من ضمان البائع. ٣ - أمثلة ما كان من ضمان المشتري ولا يجوز له التصرف فيه. ٤ - أمثلة ما كان من ضمان البائع ويجوز للمشتري التصرف فيه. المطلب الأول: أمثلة ما كان من ضمان المشتري ويجوز له التصرف فيه: من أمثلة ذلك ما يأتي: ١ - البيت المعين، فإنه يجوز للمشتري التصرف فيه ولو لم يقبضه. ٢ - السيارة المعينة، فإنها من ضمان المشتري بمجرد العقد ويجوز له التصرف فيها قبل قبضها. المطلب الثاني: أمثلة ما كان من ضمان البائع: ولا يجوز للمشتري التصرف فيه قبل قبضه. من أمثلة ذلك: ١ - المكيل والموزون، فإنه من ضمان البائع حتى يقبضه المشتري فلا يجوز له التصرف فيه قبل قبضه. ٢ - الموصوف في الذمة، فإنه من ضمان البائع حتى يقبضه المشتري ولا يجوز له التصرف فيه قبل قبضه. المطلب الثالث: أمثلة ما كان من ضمان المشتري ولا يجوز له التصرف فيه قبل قبضه: من أمثلة ذلك:

1 / 168