اللباب «شرح فصول الآداب»
الناشر
دار التدمرية
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م
مكان النشر
الرياض - المملكة العربية السعودية
تصانيف
كانت لحيته ترى من خلفه، كما روى البخاري في صحيحه من حديث أبي معمر وهو عبد الله بن سخبرة قال: سألنا خبابًا بأي شيء كنتم تعرفون قراءة النبي ﷺ في صلاة الظهر؟ فقال: باضطراب لحيته. (١)
قالوا: واللحية القصيرة لا تضطرب.
واحتجوا أيضا بما صح عن علي ﵁ أن لحيته قد ملأت مابين منكبيه؛ كما قاله الشعبي وحكاه عن علي ﵁ وقد أدركه، أخرجه ابن المنذر في الأوسط عنه.
وأما المذهب الثاني في هذه المسألة: أن اللحية الشرعية تكون قبضة، فما فضل يؤخذ شرعًا، واحتجوا بأن ابن عمر ﵁: كان إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه. روى ذلك عنه مالك في الموطأ، ورواه البخاري من طريقه. (٢) وقد روي عنه غير مقيد في الحج والعمرة. (٣) وقد قال الحافظ ابن حجر ﵀ في الفتح: والذي يظهر لي
(١) أخرجه البخاري (رقم: ٧٦). (٢) أخرجه مالك في الموطأ (رقم: ٢٧٢٥) والبخاري (رقم: ٥٥٥٣). (٣) أخرجه ابن أبي شيبة (رقم: ٢٥٩٩٧) وفي الباب عن جابر وفي متنه أبو هلال فيه كلام سئل عنه يحيى بن معين أيهم أحب إليك حماد بن سلمة في قتادة أو أبو هلال، = = فقال: حماد أحب إلي وأبو هلال صدوق. الجرح والتعديل لعبد الرحمن الرازي - ... (٧/ ٢٧٣) وأورده ابن حبان في الثقات. وفي الباب عن أبي هريرة.
1 / 77