اللباب «شرح فصول الآداب»
الناشر
دار التدمرية
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م
مكان النشر
الرياض - المملكة العربية السعودية
تصانيف
صفحة غير معروفة
(١) المائدة: ٣.
1 / 1
(١) أخرجه أحمد ٢/ ٣٨١ (٨٩٣٩)، و"البُخاري" في "الأدب المفرد" ٢٧٣.
1 / 2
1 / 3
1 / 4
(١) مقاييس اللغة لابن فارس ٢/ ٢١٤. (٢) أخرجه ابن أبي شيبة (رقم: ٣١٧٧٣) وأحمد (رقم: ٨٩٣٩) وابن سعد (١/ ١٩٢) وأخرجه الحاكم (رقم: ٤٢٢١) وقال: صحيح على شرط مسلم. والبيهقي (رقم: ٢٠٥٧٢). وأخرجه أيضًا: الديلمي (رقم: ٢٠٩٨) بلفظ: «بعثت لأتمم صالح الأخلاق».
1 / 5
(١) أخرجه البزار (رقم: ٨٩٤٩) والبيهقى (رقم: ٢٠٥٧١). (٢) أخرجه مالك (رقم: ١٦٠٩) وقال ابن عبد البر في التمهيد (٢٤/ ٣٣٣): هذا الحديث يتصل بطرق صحاح عن أبي هريرة وغيره عن رسول الله ﷺ.
1 / 6
(١) ذيل طبقات الحنابلة (١/ ١٤٢) وسير أعلام النبلاء (١٩/ ٤٤٣). (٢) الإنصاف للمرداوي المقدمة (١/ ١٨، ٢٣). (٣) المطلع على أبواب المقنع (٤٤٤).
1 / 7
(١) المدخل لابن بدران (٤١٦). (٢) ذيل الطبقات (١/ ١٥٧).
1 / 8
(١) ذيل طبقات الحنابلة (١/ ١٥٧). (٢) المصدر السابق.
1 / 9
(١) ذيل طبقات الحنابلة (١/ ١٤٢،١٤٣) والذيل لابن رجب الحنبلي (١/ ١٥٥، ٣٣٩).
1 / 10
(١) انظر: الذيل على الطبقات لابن رجب (١/ ١٥٦) والمطلع على المقنع للبعلي (٤٤٥) ومقدمة د/سليمان العمير في كتاب الأصول لابن عقيل (٢٣).
1 / 11
(١) الذيل لابن رجب (١/ ١٦٢).
1 / 12
1 / 13
1 / 14
(١) أخرجه مسلم (رقم: ٥٤) وأخرجه أحمد (رقم: ٩٠٧٣) وأبو داود (رقم: ٥١٩٣) والترمذي (رقم: ٢٦٨٨) وابن ماجه (رقم: ٦٨) وابن حبان (رقم: ٢٣٦). (٢) أخرجه أحمد (رقم: ١٨٦٩٩) والبخاري (رقم: ٤٨٨٠ و٥٣١٢) ومسلم (رقم: ٢٠٦٦) ولفظه لمسلم: عن معاوية بن سويد بن مقرن، قال: دخلت على البراء بن عازب فسمعته، يقول: أمرنا رسول الله ﷺ بسبع ونهانا، عن سبع، أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة، وتشميت العاطس، وإبرار القسم أو المقسم، ونصر المظلوم، وإجابة الداعي، وإفشاء السلام، ونهانا عن خواتيم، أو عن تختم بالذهب، وعن شرب بالفضة، وعن المياثر، وعن القسي، وعن لبس الحرير، والإستبرق، والديباج. (٣) أخرجه أحمد (رقم: ١٠٩٧٩) والبخاري (رقم: ١٢٤٠) ومسلم (رقم: ٢١٦٢) وأبو داود (رقم: ٥٠٣٠) وغيرهم، ولفظه عن أبي هريرة ﵁، قال: سمعت رسول الله ﷺ، يقول: «حق المسلم على المسلم خمس: يسلم عليه إذا لقيه، ويشمته إذا عطس، ويعوده إذا مرض، ويشهد جنازته إذا مات، ويجيبه إذا دعاه» وفي رواية: «حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس» وفي رواية: == == «خمس تجب للمسلم على أخيه: رد السلام، وتشميت العاطس، وإجابة الدعوة، وعيادة المريض، واتباع الجنائز».
1 / 15
(١) أخرجه عبد الرزاق (رقم: ١٩٤٤٥) أحمد (رقم: ٨١٤٧) والبخاري (رقم: ٦٢٣١) وأبو داود (رقم: ٥١٩٨) والترمذي (رقم: ٢٧٠٤).
1 / 16
1 / 17
(١) أخرجه البزار (رقم: ٥٣٤) والبيهقي (رقم: ١٧٧٢٥) وفي شعب الإيمان (رقم: ٨٩٢٢). وقال عقبه: فيه سعيد بن خالد الخزاعي ضعفه أبو زرعة وأبو حاتم وقال الدارقطني: والحديث غير ثابت تفرد به سعيد بن خالد وليس بالقوي. (٢) الموطأ (رقم: ٣٥٢٤) وأخرجه عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم (رقم: ١٩٤٤٣) وأخرجه البيهقي شعب الإيمان من طريق عبد الرزاق (رقم: ٨٩٢٣). (٣) أخرجه أبو داود (رقم:٥٢١٢) وأبويعلى (رقم:٤٤١) والبيهقي (رقم:١٧٧٢٥). (٤) التمهيد (٥/ ٢٩٠). (٥) الفتوحات الربانية (٣/ ٣٩). (٦) علل الدارقطني (٤ / رقم ٤١٣). (٧) انظر بلوغ المرام حديث (رقم: ١٤٤٤).
1 / 18
(١) فتح الباري (٧/ ١١).
1 / 19