له: الحافظ نفسه في شرح البخاري لم يعزه لأحمد (١). فقال الشيخ: هذا وهم وقع له في البلوغ ﵀، وأيضًا ليس في أطراف المسند الحنبلي للحافظ نفسه.
وعليه فالجماعة إذا مروا يكون ابتداؤهم بالسلام سنةً كفائية.
ثم قال المؤلف: (وإذا رد واحد ...... الجماعة)
نقول إن سلم الجميع فهو أولى، والمراد بالجماعة: اثنان فصاعدًا، وحينئذ يكون الرد على القاعدين فرض كفاية، فيكفي عن الجماعة القاعدين أن يرد واحد منهم، ويسقط الرد عن البقية، ولكن بشرط: إذا سلم الواردون كلهم أو واحدًا منهم بلفظ: "السلام عليكم"، جمعًا، فإما أن يرد الجميع أو واحد منهم بلفظ: "وعليكم السلام"، ولا يقول: "وعليك السلام"، لأن الظاهر أن الأول سلم نيابة عن القادمين، فيجب أن يرد هذا نيابة عن القاعدين.
فإذا سلم أحد الواردين على أحد القاعدين لم تحتسب السنة للبقية، وكان هذا السلام من أجل المعرفة الذي نهى عنه النبي ﷺ، فقد روى الطبراني في المعجم الكبير من طريق إبراهيم عن علقمة، قال: لقي عبد الله