139

اللباب «شرح فصول الآداب»

الناشر

دار التدمرية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

مكان النشر

الرياض - المملكة العربية السعودية

تصانيف

فإن المراد بالتنفس بالإناء عند الشرب يعني خارج الإناء.
فالأحاديث تنقسم إلى قسمين: قسم فيه النهي عن التنفس في الإناء، وقسم فيه التنفس خارج الإناء، بأن يشرب الإنسان مرتين أو ثلاثًا، وأن الإنسان إذا شرب فأحفزه النفس فلا يتنفس، بل يُبين القدح عن فيه، ثم يتنفس خارج الإناء، ثم يعود فيشرب، ثم إذا احتاج إلى النفس أبعد الإناء ثم تنفس في الخارج، ثم يشرب، ففرق بين التنفس في الإناء والتنفس خارج الإناء.
والحديث الذي جاء فيه: أن النبي ﷺ كان يتنفس إذا شرب ثلاثًا. أي خارج الإناء، حتى لا يحتاج الإنسان إلى أن يشرب ويتنفس في الإناء، وسواءً كان هذا المشروب حارًا أو باردًا، فالسنة أن الإنسان يتنفس ثلاثًا، هذا فيما إذا كان يشرب دفعة واحدة، وتحتمل حرارته أو برودته فالسنة أن يقطعه ثلاثًا.
أما الأشربة الساخنة، فقد جرت عادة الإنسان أنه لا يستطيع أنه يشربه دفعةً واحدةً، كالشاي مثلًا، فمنهيٌ عن تبريدها بالنفخ يها.
واختلف في علة النهي عن النفخ في الشراب فقيل: لأنه قد يقذِّر الطعام والشراب، فقد يخرج منه شيء فيقع على الطعام أو الشراب فيقذره.

1 / 138