136

اللباب «شرح فصول الآداب»

الناشر

دار التدمرية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

مكان النشر

الرياض - المملكة العربية السعودية

تصانيف

ومن ذلك الأكل مع الزوجة مثلًا، أو مع المحبوب، فإن الإنسان يفرح أن يأكل من جهته أو ما أشبه ذلك، فحينئذٍ لا مشاحة، وعليه إذا حصل التسامح وأحب أن يؤخذ من جهته فلا بأس، بل قال ﷺ: «وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله؛ إلا أجرت عليها، حتى ما تجعل في في امرأتك» (١)
وأمر بأن تُلعق اليد، (٢) وقد قال أهل العلم: تلعقها الزوجة، أو الابن، أو حيوان طاهر، وما أشبه ذلك «وكان النبي ﷺ يضع فاه على موضع في عائشة ﵁ في تعرق العظم».
مسألة: يكثر عندنا الآن مسألة دفع اللحم، أو دفع الطعام للغير، ويفعلها الناس ابتغاء الكرم، كأن يقطع بعض الناس اللحم ويناولها غيره.

(١) أخرجه مالك (رقم: ١٤٥٦) وأحمد (رقم: ١٥٢٤) والبخاري (رقم: ٢٥٩٣) ومسلم (رقم: ١٦٢٨) وأبو داود (رقم: ٢٨٦٤) والترمذي (رقم: ٢١١٦) والنسائي (رقم: ٣٦٢٦) وابن ماجه (رقم: ٢٧٠٨).
(٢) أخرجه أحمد (رقم: ٣٢٣٤) والبخاري (رقم: ٥١٤٠) ومسلم (رقم: ٢٠٣١) وأبو داود (رقم: ٣٨٤٧) والنسائي (رقم ٦٧٧٦) وابن ماجه (رقم: ٣٢٦٩) ولفظه: عن ابن عباس ﵁: أن النبي ﷺ، قال: «إذا أكل أحدكم فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها».

1 / 135