117

اللباب «شرح فصول الآداب»

الناشر

دار التدمرية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

مكان النشر

الرياض - المملكة العربية السعودية

تصانيف

فَصْلٌ وَلَا يَنْبَغِيْ لِأَحَدٍ أَنْ يَهْجُمَ عَلَى أَقَارِبٍ أَوْ أَجَانِبٍ؛ لِئَلَّا يُصَادِفَ بَذْلَةً مِنْ كَشْفِ عَوْرَةٍ. وَيَسْتَأْذِنُ ثَلَاثًَا، فَإِنْ أُذِنَ لَهُ وَإِلَّا رَجَعَ. (فصل: ولا ينبغي لأحد أن يهجم ....... وإلا رجع). هذا الفصل يتعلق بمسألة الاستئذان. والاستئذان طلب الإذن من أجل الدخول في البيوت، والمحالّ التي يستتر فيها الناس كالحُجر، والأبنية، والمجالس المستورة، ومثله في عصرنا الاستراحات وما أشبه ذلك، فالأصل أن الإنسان لا يتقحم بيت غيره، ولا مكانًا يستتر به الناس عادة، سواء كان هذا المستتر واحدًا أو جماعة إلا بإذن، وهذا الإذن إما أن يكون إذنًا صريحًا، أو إذنًا جرت به العادة. فالإذن الصريح: بأن يسمح صاحب الدار بكلام، أو إرسال من يأذن له، ثم الإتيان فورًا. والعرفي: كأن يكون الباب مفتوحًا وقد سبق له سماح بالقدوم.

1 / 116