143شرح القواعد الفقهيةأحمد الزرقا - ١٣٥٧ هجريالناشردار القلمرقم الإصدارالثانيةسنة النشر١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ ممكان النشردمشق - سورياتصانيفأَجْنَبِي لم يضمن، فَلَو فرغ من ذَلِك وَلم يستردها يضمن، إِذْ يجب عَلَيْهِ الِاسْتِرْدَاد لِأَن الْإِيدَاع عقد غير لَازم فَكَانَ لدوامه حكم الِابْتِدَاء. (ر: جَامع الْفُصُولَيْنِ، الْفَصْل الثَّالِث وَالثَّلَاثِينَ، صفحة / ١٤٩ - ١٥٠) .1 / 190نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي