142

شرح القواعد الفقهية

الناشر

دار القلم

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م

مكان النشر

دمشق - سوريا

تصانيف

(الْقَاعِدَة الثَّانِيَة وَالْعشْرُونَ (الْمَادَّة / ٢٣»
(مَا جَازَ لعذر بَطل بزواله)
(أَولا: الشَّرْح)
هِيَ فِي قُوَّة التَّقْيِيد للمادة / ٢٢ / بِأَن إِبَاحَة الْمَحْظُور للضَّرُورَة مُقَيّدَة بِمدَّة قيام الضَّرُورَة. أَو أَنَّهَا فِي قُوَّة التَّعْلِيل للمادة قبلهَا.
(ثَانِيًا: التطبيق)
(أ) لَو آلى من زَوجته وَهُوَ مَرِيض فَإِن فيئه إِلَيْهَا بالْقَوْل، وَلَكِن إِذا مَرضت الزَّوْجَة ثمَّ برِئ وَبقيت مَرِيضَة فَإِن فيئه بِالْوَطْءِ لَا بِاللِّسَانِ، لِأَن تبدل أَسبَاب الرُّخْصَة يمْنَع من الاحتساب بِالرُّخْصَةِ الأولى. (ر: رد الْمُحْتَار، فِي بَاب الظِّهَار) .
(ب) وَكَذَا يجوز تحميل الشَّهَادَة للْغَيْر بِعُذْر السّفر أَو الْمَرَض، فَإِذا زَالَ ذَلِك الْعذر قبل أَدَاء الْفَرْع للشَّهَادَة بَطل الْجَوَاز.
(ج) وَكَذَا يتَفَرَّع على الْمَادَّة مَا جَاءَ فِي الْمَادَّة / ٥١٧ / من الْمجلة فلتراجع.
(د) وَكَذَا مَا لَو اشْتَرَاهُ فآجره ثمَّ اطلع على عيب قديم فِيهِ فَلهُ فسخ الْإِجَارَة بِعُذْر الرَّد بِالْعَيْبِ. (ر: رد الْمُحْتَار، من خِيَار الْعَيْب) . فَإِذا زَالَ الْعَيْب امْتنع حق الْفَسْخ.
(هـ) مِمَّا يتَفَرَّع على هَذِه الْمَادَّة مَا لَو وَقع الْحَرِيق فِي دَار الْمُودع فَدَفعهَا إِلَى

1 / 189