إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام

محمد بن علي بن حزام البعداني ت. غير معلوم
59

إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام

الناشر

مكتبة العلوم السلفية

رقم الإصدار

الخامسة

سنة النشر

١٤٤٢ هـ - ٢٠٢١ م

مكان النشر

إب

تصانيف

يجاب عنه بأن البخاري قد أورد في "صحيحه" أيضًا أن هشامًا سئل؟ فقال: لا أدري أقضوا أم لا؟! فهذا يدل على أنه قال ذلك باجتهاد منه، وقد قال شيخ الإسلام: وأبو ه أعلم منه، وقد كان يقول: لا قضاء عليهم. أما أثر عمر فقد صح عنه، وأورد له البيهقي عدة طرق، انظر "السنن الكبرى" (٤/ ٢١٧). وقد أخرج عبدالرزاق (٤/ ١٧٩)، والبيهقي (٤/ ٢١٧)، عن زيد بن وهب عن عمر ﵁، أنه قال: والله لا نقضيه، وما تجانفنا لإثم. قال البيهقي ﵀: وفي تظاهر هذه الروايات عن عمر بن الخطاب ﵁ في القضاء دليل على خطإِ رواية زيد بن وهب في ترك القضاء. ثم قال: وكان يعقوب بن سفيان الفارسي يحمل على زيد بن وهب بهذه الرواية المخالفة للروايات المتقدمة، وزيد ثقة إلا أن الخطأ غير مأمون، والله يعصمنا من الزلل والخطإ. اهـ ٣ - والجواب عن أثر عمر ﵁، أن هذا اجتهاد منه، والحجة بالكتاب والسنة لا باجتهاد صحابي، وقد خالفه غيره، والله أعلم. ٤ - أما الاتفاق الذي نقله الحافظ فليس بصحيح، فقد وجد الخلاف في الصورة التي ذكرها كما في "الفتاوى" (٢٥/ ١٠٩)، و"الإنصاف" (٣/ ٢٥٤)، "المحلى" (٤/ ٢٩٣ - ٢٩٤) (٧٢٩)، وقد تقدمت هذه المسألة في الباب الأول من

1 / 59