إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام
الناشر
مكتبة العلوم السلفية
رقم الإصدار
الخامسة
سنة النشر
١٤٤٢ هـ - ٢٠٢١ م
مكان النشر
إب
تصانيف
يجاب عنه بأن البخاري قد أورد في "صحيحه" أيضًا أن هشامًا سئل؟ فقال: لا أدري أقضوا أم لا؟!
فهذا يدل على أنه قال ذلك باجتهاد منه، وقد قال شيخ الإسلام: وأبو ه أعلم منه، وقد كان يقول: لا قضاء عليهم.
أما أثر عمر فقد صح عنه، وأورد له البيهقي عدة طرق، انظر "السنن الكبرى" (٤/ ٢١٧).
وقد أخرج عبدالرزاق (٤/ ١٧٩)، والبيهقي (٤/ ٢١٧)، عن زيد بن وهب عن عمر ﵁، أنه قال: والله لا نقضيه، وما تجانفنا لإثم.
قال البيهقي ﵀: وفي تظاهر هذه الروايات عن عمر بن الخطاب ﵁ في القضاء دليل على خطإِ رواية زيد بن وهب في ترك القضاء.
ثم قال: وكان يعقوب بن سفيان الفارسي يحمل على زيد بن وهب بهذه الرواية المخالفة للروايات المتقدمة، وزيد ثقة إلا أن الخطأ غير مأمون، والله يعصمنا من الزلل والخطإ. اهـ
٣ - والجواب عن أثر عمر ﵁، أن هذا اجتهاد منه، والحجة بالكتاب والسنة لا باجتهاد صحابي، وقد خالفه غيره، والله أعلم.
٤ - أما الاتفاق الذي نقله الحافظ فليس بصحيح، فقد وجد الخلاف في الصورة التي ذكرها كما في "الفتاوى" (٢٥/ ١٠٩)، و"الإنصاف" (٣/ ٢٥٤)، "المحلى" (٤/ ٢٩٣ - ٢٩٤) (٧٢٩)، وقد تقدمت هذه المسألة في الباب الأول من
1 / 59