إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام

محمد بن علي بن حزام البعداني ت. غير معلوم
58

إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام

الناشر

مكتبة العلوم السلفية

رقم الإصدار

الخامسة

سنة النشر

١٤٤٢ هـ - ٢٠٢١ م

مكان النشر

إب

تصانيف

واستدلوا بما يلي: ١ - قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ [البقرة:٢٨٦]. ٢ - قوله ﷺ: «من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فَلْيُتم صومه» (^١)، فيقاس عليه من أفطر ظانًّا غروب الشمس بجامع الجهل بالحال؛ فإن كليهما يجهل أنه في حال يحرم عليه الأكل والشرب. ٣ - قوله ﷺ: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان». (^٢) ٤ - أن الأصل عدم الإيجاب عليه إلا بدليل، فما هو الدليل على وجوب القضاء. ٥ - أن الحديث المذكور -أعني حديث أسماء ﵂ - ليس فيه أن النبي ﷺ أمرهم بالقضاء، ولو أمرهم به لَنُقِل، وهذا القول هو الراجح، وقد اختاره إمام الأئمة ابن خزيمة، إلا أن الأحوط أن يقضي يومًا كما قال عمر ﵁. وأما الرد على أدلة المذهب الأول، فكما يلي: ١ - أما عن قوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾: فهذا قد أفطر ظانًّا أن الليل قد أتى، وقد تقدم أنه يجوز الإفطار لغلبة الظن. ٢ - قول هشام بن عروة: بدٌ من قضاء.

(^١) أخرجه البخاري برقم (١٩٣٣)، ومسلم برقم (١١٥٥) عن أبي هريرة ﵁. (^٢) هذا الحديث لا أصل له بلفظ: «رفع» والمشهور بلفظ: «إن الله تجاوز عن أمتي» وهو مع ذلك لا يثبت من جميع طرقه، وقد تكلم عليه ابن رجب ﵀ في "جامع العلوم والحكم" بما يشفي ويكفي (٣٩)، ولكن معناه صحيح؛ لدلالة الكتاب والسنة على ما جاء فيه.

1 / 58