إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام
الناشر
مكتبة العلوم السلفية
رقم الإصدار
الخامسة
سنة النشر
١٤٤٢ هـ - ٢٠٢١ م
مكان النشر
إب
تصانيف
قال ابن عبد البر ﵀: والتعجيل إنما يكون بعد الاستيقان بمغيب الشمس، ولا يجوز لأحد أن يفطر وهو شاكٌّ: أغربت الشمس أم لا؟ لأن الفرض إذا لزم بيقين لا يخرج عنه إلا بيقين والله ﷿ يقول: ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ [البقرة:١٨٧]، وأول الليل مغيب الشمس كلها في الأفق عن أعين الناظرين، ومن شك لزمه التمادي حتى لا يشك في مغيبها.
انظر: فتح الباري (١٩٥٧)، "التمهيد" (٧/ ١٨١).
مسألة: حكم الإفطار قبل غروب الشمس؟
الإفطار قبل غروب الشمس في صوم رمضان يعد من الكبائر، وقد أخرج الحاكم (١/ ٤٣٠)، (٢/ ٢٠٩) من حديث أبي أمامة ﵂ في حديث طويل، وفيه: قال النبي ﷺ: «ثم انطلق بي، فإذا أنا بقوم معلقين بِعَراقيبهم تسيل أشداقهم دمًا! فقلت ما هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يفطرون قبل تَحِلَّة صومهم».
وقد صححه الإمام مقبل الوادعي ﵀ في "الجامع الصحيح" (٢/ ٤٢١ - ٤٢٢).
مسألة: هل يجوز الإفطار إذا غلب على الظن أن الشمس قد غربت؟
ذهب أكثر أهل العلم إلى جواز ذلك عند عدم القدرة على تيقن الغروب كوجود الغيم، ويدل عليه ما أخرجه البخاري (١٩٥٩) من حديث أسماء بنت أبي بكر ﵄، قالت: أفطرنا على عهد رسول الله ﷺ يوم غَيْم، ثم طلعت الشمس.
وقد ثبت بأسانيد صحيحة عند ابن أبي شيبة (٣/ ٢٤ -)، والبيهقي (٤/ ٢١٧)،
1 / 56