إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام

محمد بن علي بن حزام البعداني ت. غير معلوم
55

إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام

الناشر

مكتبة العلوم السلفية

رقم الإصدار

الخامسة

سنة النشر

١٤٤٢ هـ - ٢٠٢١ م

مكان النشر

إب

تصانيف

مَسَائِلُ وَأَحْكَامٌ تَتَعَلَّقُ بِالإِفْطَارِ مسألة: استحباب وأفضلية تعجيل الفطر: ثبت في "الصحيحين" (^١) من حديث سهل بن سعد ﵁، أن النبي ﷺ قال: «لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر». وأخرج أبو داود في "سننه" (٢٣٥٣)، من حديث أبي هريرة ﵁، أن النبي ﷺ قال: «لا يزال الدين ظاهرًا ما عجل الناس الفطر؛ لأن اليهود والنصارى يؤخرون»، وصححه شيخنا مقبل ﵀ في "الجامع الصحيح" (٢/ ٤٢٠). وظهور الدين مستلزم لدوام الخير، وقد كان النبي ﷺ يعجل في الفطر، ففي "الصحيحين" (^٢) من حديث عبد الله بن أبي أوفى ﵄، قال: كنا مع النبي ﷺ في سفر فلما غربت الشمس قال: «يا فلان، انزل فاجدح لنا»، قال: يا رسول الله، إن عليك نهارًا! قال: «انزل فاجدح لنا» قال: يا رسول الله، لو أمسيت! قال: «انزل فاجدح لنا» قال: فنزل فجدح لهم، فشرب النبي ﷺ. قال الحافظ ابن حجر ﵀: اتفق العلماء على أن محل ذلك إذا تحقق غروب الشمس بالرؤية أو بإخبار عدلين، وكذلك عدل واحد في الأرجح. اهـ

(^١) أخرجه البخاري (١٩٥٧)، ومسلم (١٠٩٨). (^٢) أخرجه البخاري برقم (١٩٤١)، ومسلم (١١٠١).

1 / 55