إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام

محمد بن علي بن حزام البعداني ت. غير معلوم
50

إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام

الناشر

مكتبة العلوم السلفية

رقم الإصدار

الخامسة

سنة النشر

١٤٤٢ هـ - ٢٠٢١ م

مكان النشر

إب

تصانيف

ابن عمرو ﵄، عند ابن حبان (٣٤٧٦)، وفي إسناده: عمران القطان، والراجح ضعفه، وأما آخره فلم أجد له شاهدًا صالحًا لتقويته، فالحديث حسن دون آخره. قال شيخ الإسلام ﵀: والأشبه أنه إذا قدر على الأكل فهو السنة. اهـ انظر: "المغني" (٣/ ٥٥)، "الفتح" (١٩٢٢)، "كتاب الصيام" (١/ ٥٢٠ - ٥٢١). مسألة: آخر وقت السحور، وهو أول وقت الصيام: مذهب الشافعي، وأحمد، وأبي حنيفة، ومالك، وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم أنه يحرم الطعام، والشراب، والجماع بطلوع الفجر الثاني؛ لقوله تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾ [البقرة:١٨٧]. ويدل على ذلك حديث عَدِي بن حاتم ﵁، في "الصحيحين" (^١)، أنه قال: يا رسول الله، إني أجعل تحت وسادتي عقالين: عقالًا أبيض وعقالًا أسود، أعرف الليل من النهار! فقال رسول الله ﷺ: «إنَّ وسادك لعريض! إنما هو سواد الليل وبياض النهار». وبنحوه أيضًا في "الصحيحين" (^٢) عن سهل بن سعد ﵁. وفي "الصحيحين" (^٣) أيضًا عن عبد الله بن مسعود ﵁، قال: قال رسول

(^١) أخرجه البخاري (١٩١٦)، ومسلم (١٠٩٠). (^٢) أخرجه البخاري (١٩١٧)، ومسلم (١٠٩١). (^٣) أخرجه البخاري (٦٢١)، ومسلم (١٠٩٣).

1 / 50