إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام
الناشر
مكتبة العلوم السلفية
رقم الإصدار
الخامسة
سنة النشر
١٤٤٢ هـ - ٢٠٢١ م
مكان النشر
إب
تصانيف
ابن عمرو ﵄، عند ابن حبان (٣٤٧٦)، وفي إسناده: عمران القطان، والراجح ضعفه، وأما آخره فلم أجد له شاهدًا صالحًا لتقويته، فالحديث حسن دون آخره.
قال شيخ الإسلام ﵀: والأشبه أنه إذا قدر على الأكل فهو السنة. اهـ
انظر: "المغني" (٣/ ٥٥)، "الفتح" (١٩٢٢)، "كتاب الصيام" (١/ ٥٢٠ - ٥٢١).
مسألة: آخر وقت السحور، وهو أول وقت الصيام:
مذهب الشافعي، وأحمد، وأبي حنيفة، ومالك، وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم أنه يحرم الطعام، والشراب، والجماع بطلوع الفجر الثاني؛ لقوله تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾ [البقرة:١٨٧].
ويدل على ذلك حديث عَدِي بن حاتم ﵁، في "الصحيحين" (^١)، أنه قال: يا رسول الله، إني أجعل تحت وسادتي عقالين: عقالًا أبيض وعقالًا أسود، أعرف الليل من النهار! فقال رسول الله ﷺ: «إنَّ وسادك لعريض! إنما هو سواد الليل وبياض النهار».
وبنحوه أيضًا في "الصحيحين" (^٢) عن سهل بن سعد ﵁.
وفي "الصحيحين" (^٣) أيضًا عن عبد الله بن مسعود ﵁، قال: قال رسول
_________
(^١) أخرجه البخاري (١٩١٦)، ومسلم (١٠٩٠).
(^٢) أخرجه البخاري (١٩١٧)، ومسلم (١٠٩١).
(^٣) أخرجه البخاري (٦٢١)، ومسلم (١٠٩٣).
1 / 50