إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام
الناشر
مكتبة العلوم السلفية
رقم الإصدار
الخامسة
سنة النشر
١٤٤٢ هـ - ٢٠٢١ م
مكان النشر
إب
تصانيف
مسألة: تأخير السحور؟
يُستحب تأخير السحور؛ لما جاء في "الصحيحين" (^١) من حديث أنس بن مالك، عن زيد بن ثابت ﵃، قال: تسحرنا مع رسول الله ﷺ، ثم قمنا إلى الصلاة. قلت: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر خمسين آية.
وروى البخاري في "صحيحه" (٥٧٧)، من حديث سهل بن سعد ﵁، قال: كنت أتسحر في أهلي، ثم تكون بي سرعة أن أدرك صلاة الفجر مع النبي ﷺ.
انظر: "المجموع" (٦/ ٣٦٠)، "المغني" (٣/ ٥٤)، "الفتح" (٤/ ١٦٥).
مسألة: ما يحصل به السحور؟
قال ابن قدامة، ثم الحافظ ابن حجر: يحصل السحور بأقل ما يتناول المرء من مأكول أو مشروب. اهـ
وقد جاء ذلك في حديث أخرجه أحمد (٣/ ١٢)، من حديث أبي سعيد الخُدْري ﵁ مرفوعًا بلفظ: «السحور بركة؛ فلا تدعوه، ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء؛ فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين».
لكن هذا الحديث في سنده: رِفَاعَة أبو رفاعة، وهو مجهول الحال، وفيه عنعنة يحيى بن أبي كثير، لكن له طريق أخرى عند أحمد (٣/ ٤٤)، وفي إسناده: عبدالرحمن ابن زيد بن أسلم، وهو متفق على ضعفه، لكن قوله: «السحور بركة» لها شواهد تقدم بعضها، وقوله: «ولو أن يجرع أحدكم جرعة من الماء» له شاهد من حديث
_________
(^١) أخرجه البخاري (١٩٢١)، ومسلم (١٠٩٧).
1 / 49