إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام

محمد بن علي بن حزام البعداني ت. غير معلوم
49

إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام

الناشر

مكتبة العلوم السلفية

رقم الإصدار

الخامسة

سنة النشر

١٤٤٢ هـ - ٢٠٢١ م

مكان النشر

إب

تصانيف

مسألة: تأخير السحور؟ يُستحب تأخير السحور؛ لما جاء في "الصحيحين" (^١) من حديث أنس بن مالك، عن زيد بن ثابت ﵃، قال: تسحرنا مع رسول الله ﷺ، ثم قمنا إلى الصلاة. قلت: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر خمسين آية. وروى البخاري في "صحيحه" (٥٧٧)، من حديث سهل بن سعد ﵁، قال: كنت أتسحر في أهلي، ثم تكون بي سرعة أن أدرك صلاة الفجر مع النبي ﷺ. انظر: "المجموع" (٦/ ٣٦٠)، "المغني" (٣/ ٥٤)، "الفتح" (٤/ ١٦٥). مسألة: ما يحصل به السحور؟ قال ابن قدامة، ثم الحافظ ابن حجر: يحصل السحور بأقل ما يتناول المرء من مأكول أو مشروب. اهـ وقد جاء ذلك في حديث أخرجه أحمد (٣/ ١٢)، من حديث أبي سعيد الخُدْري ﵁ مرفوعًا بلفظ: «السحور بركة؛ فلا تدعوه، ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء؛ فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين». لكن هذا الحديث في سنده: رِفَاعَة أبو رفاعة، وهو مجهول الحال، وفيه عنعنة يحيى بن أبي كثير، لكن له طريق أخرى عند أحمد (٣/ ٤٤)، وفي إسناده: عبدالرحمن ابن زيد بن أسلم، وهو متفق على ضعفه، لكن قوله: «السحور بركة» لها شواهد تقدم بعضها، وقوله: «ولو أن يجرع أحدكم جرعة من الماء» له شاهد من حديث

(^١) أخرجه البخاري (١٩٢١)، ومسلم (١٠٩٧).

1 / 49