إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام
الناشر
مكتبة العلوم السلفية
رقم الإصدار
الخامسة
سنة النشر
١٤٤٢ هـ - ٢٠٢١ م
مكان النشر
إب
تصانيف
فإن المفهوم أحسن أحواله أن يكون كالعام مع الخاص، وكالقياس مع النص، وهذا يترك من غير نسخ، والنص لا يترك إلا بناسخ. انتهى المراد من "شرح الصيام" (١/ ١٤٧).
والراجح -والله أعلم- هو القول الثاني، وبالله التوفيق.
انظر: "نيل الأوطار" (٤/ ١٨٧)، "المحلى" رقم (٧٥٧)، "كتاب الصيام" (١/ ١٣٥)، "سبل السلام" (٤/ ١١١ - ١١٢)، "شرح المهذب" (٦/ ٢٨٢).
مسألة: من رأى الهلال وحده هل يلزمه الصوم والفطر؟
في هذه المسألة ثلاثة مذاهب:
الأول: أنه يلزمه الصوم والفطر - أعني الصوم إذا رآه في أول الشهر، والفطر إذا رآه في آخر الشهر- ويفطر سرًا، وهو مذهب الشافعي، والحسن بن حي، ورواية عن أحمد، ورجحه ابن حزم؛ لقول النبي ﷺ: «صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته»، فهذا قد تيقن أنَّ رمضان قد دخل أو قد خرج فوجب عليه العمل به.
الثاني: أنه يصوم ولا يفطر، وهو المشهور عن أحمد، ومالك، وأبي حنيفة، واستدلوا بما استدل به الفريق الأول، وقالوا: لا يفطر؛ احتياطًا لرمضان.
الثالث: يصوم مع الناس، ويفطر مع الناس، وهو مذهب الشعبي، والحسن، وابن سيرين، ورواية عن أحمد، ورجح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، والشيخ ابن باز، والشيخ الألباني رحمة الله عليهم.
واستدلوا بحديث أبي هريرة ﵁، مرفوعًا: «صومكم يوم تصومون،
1 / 24