إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام
الناشر
مكتبة العلوم السلفية
رقم الإصدار
الخامسة
سنة النشر
١٤٤٢ هـ - ٢٠٢١ م
مكان النشر
إب
تصانيف
وقد أجيب عن أدلة القول الثاني بأن حديث ابن عباس ﵄ الراجح أنه من مراسيل عكرمة كما جزم بذلك النسائي، والترمذي، وأبو داود.
انظر "نصب الراية" (٢/ ٤٤٣)، و"التلخيص الحبير" (٢/ ٣٥٨)، و"الإرواء" (٦١٣).
وأما حديث ابن عمر ﵄، فليس فيه أن النبي ﷺ أمر بالصيام؛ لشهادة ابن عمر وحده، بل يحتمل أنه قد شهد غيره عند النبي ﷺ.
وأما قولهم: (إنه إخبار بعبادة لا يتعلق بها حق الآدميين) فلا يسلم هذا؛ فإنه يتعلق بهذا الهلال سائر حقوق الآدميين من الآجال، والإجارات، والطلاق، والعِتَاق، وغير ذلك.
وقد أجيب عن أدلة القول الأول:
بأن أدلتهم لا تدل على ما استدلوا به إلا بطريق المفهوم، وحديث ابن عمر ﵄ منطوق؛ فَيُقَدَّم عليه.
قال ابن القيم ﵀ في "الطرق الحكمية" (ص ١٤٦): ولا يقوى ما يتوهم من عموم المفهوم على معارضة هذين الخبرين -يعني حديث ابن عمر، وابن عباس ﵃.
قال: وأصول الشرع تشهد للاكتفاء بقول الواحد؛ فإنَّ ذلك خبر عن دخول وقت الصيام، فاكتُفي فيه الشاهد الواحد، كالإخبار عن دخول وقت الصلاة بالأذان، ولا فرق بينهما. اهـ
وقال شيخ الإسلام ﵀: المفهوم عارضه نصٌّ، والمنطوق مقدم على المفهوم؛
1 / 23