201

إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام

الناشر

مكتبة العلوم السلفية

الإصدار

الخامسة

سنة النشر

١٤٤٢ هـ - ٢٠٢١ م

مكان النشر

إب

تصانيف

انظر "الاقتضاء" (١/ ٤١٧)، "الموسوعة الفقهية" (٢٨/ ٩٠)، "مواهب الجليل" (٣/ ٣١٤).
مسألة: هل كان صوم عاشوراء فرضًا أم مستحبًّا فقط؟
فيه قولان:
الأول: أنه كان مستحبًّا فقط، وهو قول الجمهور، واستدلوا بحديث معاوية ﵁ في "الصحيحين" (^١)، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إن هذا يوم عاشوراء، ولم يكتب الله عليكم صيامه؛ فمن شاء صام، ومن شاء أفطر».
الثاني: أنه كان فرضًا، ثم نسخ بافتراض صوم رمضان، وهو قول أحمد، والحنفية، ووجه عند الشافعية، وترجيح جماعة من المحققين كابن حزم، والشوكاني، وقبله الحافظ ابن حجر وغيرهم ﵏.
واستدلوا بما يلي:
١) حديث عائشة ﵂، قالت: كانت قريش تصوم عاشوراء في الجاهلية، وكان رسول الله ﷺ يصومه، فلما هاجر إلى المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض شهر رمضان قال: «من شاء صامه، ومن شاء تركه». (^٢)
٢) حديث أبي موسى الأشعري ﵁، في "الصحيحين"، أن النبي ﷺ

(^١) أخرجه البخاري برقم (٢٠٠٣)، ومسلم برقم (١١٢٩).
(^٢) أخرجه البخاري برقم (١٨٩٣)، ومسلم برقم (١١٢٥).

1 / 201