إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام
الناشر
مكتبة العلوم السلفية
رقم الإصدار
الخامسة
سنة النشر
١٤٤٢ هـ - ٢٠٢١ م
مكان النشر
إب
تصانيف
قال: «صوموه أنتم». (^١)
٣) حديث سلمة بن الأكوع ﵁، والرُّبيِّع بنت مُعوِّذ ﵂، في "الصحيحين"، أن النبي ﷺ قال: «من كان أكل فليتمَّ بقية يومه، ومن كان لم يأكل فليتم صومه». (^٢)
وأما حديث معاوية ﵁: «ولم يكتب الله عليكم صيامه».
فقال ابن قُدامة ﵀: هو محمول على أنه أراد ليس هو مكتوبًا عليكم الآن، ويؤيده أن معاوية أسلم متأخرًا.
وقال الحافظ ابن حجر ﵀: ويؤخذ من مجموع الأحاديث أنه كان واجبًا؛ لثبوت الأمر بصيامه، ثم تأكد الأمر بذلك، ثم زيادة التأكيد بالنداء العامِّ، ثم زيادته بأمر من أكل بالإمساك، ثم زيادته بأمر الأمهات ألَّا يُرْضعن فيه الأطفال، وبقول ابن مسعود ﵁ الثابت في "مسلم" (^٣): فلما فرض شهر رمضان ترك عاشوراء. مع العلم بأنه ما ترك استحبابه، بل هو باق، فدل على أن المتروك وجوبه. اهـ
والقول الثاني هو الراجح، والله أعلم.
انظر: "المغني" (٣/ ٥٧)، "الفتح" (٢٠٠٧)، "شرح مسلم" (٤/ ٨).
(^١) أخرجه البخاري برقم (٢٠٠٥)، ومسلم برقم (١١٣١). (^٢) أخرجهما البخاري (١٩٢٤) (١٩٦٠)، ومسلم (١١٣٥) (١١٣٦). (^٣) انظر "صحيح مسلم" رقم (١١٢٧).
1 / 202