إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام

محمد بن علي بن حزام البعداني ت. غير معلوم
152

إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام

الناشر

مكتبة العلوم السلفية

رقم الإصدار

الخامسة

سنة النشر

١٤٤٢ هـ - ٢٠٢١ م

مكان النشر

إب

تصانيف

يصوم فلا جناح عليه». ٥) قوله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة:١٨٥]، وقد رجح هذا القول ابن قدامة، وشيخ الإسلام ابن تيمية. وذهب عمر بن عبدالعزيز، ورجحه ابن المنذر إلى أن أفضلهما أيسرهما، واستدلوا بالآية الأخيرة التي استدل بها أهل القول الأول. وذهب الجمهور، ومنهم مالك، والشافعي إلى أن الصوم أفضل لمن قوي عليه ولم يشق عليه. واستدلوا بما يلي: ١) حديث أبي الدرداء ﵁ في "الصحيحين" (^١)، قال: خرجنا مع رسول الله ﷺ في حَرٍّ شديد في شهر رمضان، وما فينا صائم إلا رسول الله ﷺ، وعبد الله بن رواحة. ٢) حديث أبي سعيد ﵁ في "صحيح مسلم" (١١١٦) (٩٦): فلم يعب الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم. يرون أن من وجد قوة فصام؛ فإن ذلك حسن. وأنَّ من وجد ضعفًا فأفطر؛ فإن ذلك حسن. ٣) قوله تعالى: ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ [آل عمران:١٣٣]، والآية الأخرى ﴿فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ﴾ [المائدة:٤٨].

(^١) أخرجه البخاري برقم (١٩٤٥)، ومسلم (١١٢٢).

1 / 152