إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام
الناشر
مكتبة العلوم السلفية
رقم الإصدار
الخامسة
سنة النشر
١٤٤٢ هـ - ٢٠٢١ م
مكان النشر
إب
تصانيف
لقد رأيتنا نصوم بعد ذلك في السفر.
٥) قول ابن عباس ﵄: إن الفطر عزيمة. محمولٌ على من شقَّ عليه الصيام، ويدل على ذلك أنه قال كما في الصحيحين: قد صام رسول الله ﷺ في السفر، وأفطر؛ فمن شاء صام، ومن شاء أفطر.
وقول الجمهور هو الراجح، والله أعلم.
انظر: "الفتح" (١٩٤٦)، "المجموع" (٦/ ٢٦٤)، "مجموع الفتاوى" (٢٥/ ٢١١)، "المحلى" (٧٦٢)، "سبل السلام" (٤/ ١٤١ - ١٤٢)، حاشية "كتاب الصيام" (١/ ٢٤٢ - ٢٤٣)، "التمهيد" (٧/ ٢٣٢).
مسألة: أيهما أفضل للمسافر: الصوم أم الفطر؟
ذهب الأوزاعي، وأحمد، وإسحاق إلى أن الفطر أفضل، واستدلوا بما يلي:
١) قوله ﷺ: «ليس من البر الصيام في السفر». (^١»
٢) قوله ﷺ: «عليكم برخصة الله التي رخص لكم». (^٢)
٣) قوله ﷺ: «إن الله يحب أن تُؤْتَى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته». (^٣)
٤) حديث حمزة بن عمرو الأسلمي ﵁، في "صحيح مسلم" (١١٢١)، أن رسول الله ﷺ قال: «هي رخصة من الله، فمن أخذها فحسن ومن أحب أن
(^١) أخرجه البخاري (١٩٤٦)، ومسلم (١١١٥)، عن جابر ﵁. (^٢) أخرجه مسلم (١١١٥). (^٣) أخرجه أحمد (٢/ ١٠٨)، وابن خزيمة (٩٥٠)، وابن حبان (٢٧٤٢)، من حديث ابن عمر ﵄ بإسناد حسن.
1 / 151