إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام

محمد بن علي بن حزام البعداني ت. غير معلوم
151

إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام

الناشر

مكتبة العلوم السلفية

رقم الإصدار

الخامسة

سنة النشر

١٤٤٢ هـ - ٢٠٢١ م

مكان النشر

إب

تصانيف

لقد رأيتنا نصوم بعد ذلك في السفر. ٥) قول ابن عباس ﵄: إن الفطر عزيمة. محمولٌ على من شقَّ عليه الصيام، ويدل على ذلك أنه قال كما في الصحيحين: قد صام رسول الله ﷺ في السفر، وأفطر؛ فمن شاء صام، ومن شاء أفطر. وقول الجمهور هو الراجح، والله أعلم. انظر: "الفتح" (١٩٤٦)، "المجموع" (٦/ ٢٦٤)، "مجموع الفتاوى" (٢٥/ ٢١١)، "المحلى" (٧٦٢)، "سبل السلام" (٤/ ١٤١ - ١٤٢)، حاشية "كتاب الصيام" (١/ ٢٤٢ - ٢٤٣)، "التمهيد" (٧/ ٢٣٢). مسألة: أيهما أفضل للمسافر: الصوم أم الفطر؟ ذهب الأوزاعي، وأحمد، وإسحاق إلى أن الفطر أفضل، واستدلوا بما يلي: ١) قوله ﷺ: «ليس من البر الصيام في السفر». (^١» ٢) قوله ﷺ: «عليكم برخصة الله التي رخص لكم». (^٢) ٣) قوله ﷺ: «إن الله يحب أن تُؤْتَى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته». (^٣) ٤) حديث حمزة بن عمرو الأسلمي ﵁، في "صحيح مسلم" (١١٢١)، أن رسول الله ﷺ قال: «هي رخصة من الله، فمن أخذها فحسن ومن أحب أن

(^١) أخرجه البخاري (١٩٤٦)، ومسلم (١١١٥)، عن جابر ﵁. (^٢) أخرجه مسلم (١١١٥). (^٣) أخرجه أحمد (٢/ ١٠٨)، وابن خزيمة (٩٥٠)، وابن حبان (٢٧٤٢)، من حديث ابن عمر ﵄ بإسناد حسن.

1 / 151