إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام

محمد بن علي بن حزام البعداني ت. غير معلوم
131

إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام

الناشر

مكتبة العلوم السلفية

رقم الإصدار

الخامسة

سنة النشر

١٤٤٢ هـ - ٢٠٢١ م

مكان النشر

إب

تصانيف

والراجح القول الأول، ويؤيده حديث: «أَعْتقها؛ فإنها مؤمنة» كما تقدم، فقد علل النبي ﷺ عتقها؛ لكونها مؤمنة، وهو ترجيح الشوكاني، والصنعاني. انظر: "المحلى" (٧٤٠)، تكملة "شرح المهذب" (١٧/ ٣٦٨)، "سبل السلام" (٤/ ١٤٨)، "المغني" (٨/ ١٧ - ١٨). مسألة: هل يشترط في الرقبة أن تكون سالمة من العيوب؟ ذهب الجمهور من الشافعية، والحنابلة، والحنفية وغيرهم إلى تفاصيل -على خلاف فيما بينهم- في كون العيوب الشديدة التي تضر بالعمل ضررًا بينًا لا تجزئ. وذهب داود الظاهري، وابن حزم إلى جواز عتق كل رقبة، معيبة كانت أو غير معيبة. قال ابن حزم- ﵀: وأما المعيب فكلهم متفق على إجازة العيب الخفيف فيها، ولم يأت نص ولا إجماع ولا قياس في الفرق بين العيوب في ذلك. وقال: وأيضًا فلا سبيل لهم إلى تحديد الخفيف الذي أجازوه من الكثير الذي لا يجيزونه فصح أنه رأي فاسد من آرائهم. اهـ قلتُ: الذي يظهر لي -والله أعلم- أن العبد إذا كان في حال لا ينتفع بعتقه، ولا ينفع غيره أنه لا يجزئ، فقد قال تعالى: ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ﴾ [البقرة:٢٦٧].

1 / 131