إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام

محمد بن علي بن حزام البعداني ت. غير معلوم
130

إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام

الناشر

مكتبة العلوم السلفية

رقم الإصدار

الخامسة

سنة النشر

١٤٤٢ هـ - ٢٠٢١ م

مكان النشر

إب

تصانيف

رسول الله ﷺ إذ قال له: (كله أنت وعيالك)، لم يقل له وتؤديها إذا أيسرت؛ ولو كانت واجبة لم يسكت عنه حتى يبين ذلك له، قيل له: ولا قال له رسول الله ﷺ: إنها ساقطة عنك؛ لعسرتك، بعد أن أخبره بوجوبها عليه وكل ما وجب أداؤه في اليسار لزم الذمة إلى الميسرة على وجهه، والله أعلم. وهذا القول هو الراجح، أعني: قول الجمهور، وهو ترجيح ابن حزم ﵀. انظر: "الفتح" (١٩٣٦)، "المغني" (٣/ ٣٢)، الاستذكار (١٠/ ١٠٥ - ١٠٧)، شرح "كتاب الصيام" (١/ ٢٩٦)، "توضيح الأحكام" (٣/ ١٩٤)، "المحلى" (٧٥١). مسألة: هل يشترط أن تكون الرقبة مؤمنة؟ ذهب الجمهور إلى اشتراط الإيمان؛ حملًا للمطلق في قوله ﷺ: «هل تجد رقبة تعتقها؟» على المقيد في كفارة القتل في قوله تعالى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ [النساء:٩٢]. وإنما قيد المطلق؛ لأن القياس يقتضي ذلك فيكون تقييدًا بالقياس، كالتخصيص بالقياس، والعلة الجامعة هنا هو أن جميع ذلك كفارة عن ذنب. واستدلوا أيضًا بحديث معاوية بن الحكم السُّلمي ﵀ في "صحيح مسلم" (٥٣٧)، أن النبي ﷺ قال: «أَعْتقها؛ فإنها مؤمنة». وذهب الحنفية، وابن حزم إلى جواز عتق الكافرة، وهو قول عطاء، والنَّخعي، والثوري.

1 / 130