إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام

محمد بن علي بن حزام البعداني ت. غير معلوم
113

إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام

الناشر

مكتبة العلوم السلفية

رقم الإصدار

الخامسة

سنة النشر

١٤٤٢ هـ - ٢٠٢١ م

مكان النشر

إب

تصانيف

في "الجامع الصحيح"، وكذا الشيخ ابن باز، والشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليهما. انظر: "فتح الباري" (١٩٣٨)، "نيل الأوطار" (٤/ ٢٠٤)، "المجموع" (٦/ ٣٢٠)، "سبل السلام" (٤/ ١٤٠)، "كتاب الصيام" (١/ ٣٩٥ - ٤٠٣). مسألة: إذا أفسد صومه بإحدى المبطلات التي تقدمت فهل يلزمه إمساك بقية اليوم؟ قال النووي ﵀: إذا أفطر الرجل، أو المرأة في نهار رمضان بالجماع بغير عذر؛ لزمه الإمساك بقية النهار بلا خلاف؛ لأنه أفطر بغير عذر. اهـ وقد نقل ابن قدامة على ذلك الإجماع. قلتُ: ويدل عليه قوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ [البقرة:١٨٧]، فقد حرم الله عليه الأكل، والشرب، والجماع طوال النهار بهذا النص، ثم رأيت شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ جزم بذلك كما في "مجموع الفتاوى"، واستدل بالآية التي ذكرتها، فلله الحمد. تنبيه: الإجماع المذكور لا يثبت؛ فقد خالف في المسألة عطاءٌ؛ فقال كما في مصنف عبد الرزاق (٧٤٦٤)، ومصنف ابن أبي شيبة (٣/ ٥٤): إن شاء أكل، وإن شاء شرب. وإسناده صحيح. انظر: "المجموع" (٦/ ٣٣١)، "المغني" (٣/ ٣٣)، "المحلى" (٧٦١)، الفتاوى (٢٠/ ٥١٨).

1 / 113