112

إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام

الناشر

مكتبة العلوم السلفية

رقم الإصدار

الخامسة

سنة النشر

١٤٤٢ هـ - ٢٠٢١ م

مكان النشر

إب

تصانيف

الصحابة عبد الله بن عمر (^١) ﵄.
ونقل ابن المنذر الإجماع على هذا القول، والصحيح وجود الخلاف؛ فقد ذهب عبد الله بن عباس (^٢)، وعبد الله بن مسعود (^٣)، وعكرمة، وربيعة، وأسنده البخاري في "صحيحه" عن أبي هريرة ﵁، وهو رواية عن مالك إلى أن القيء لا يفطر، سواء تعمده أو لا، ورجح ذلك الإمام البخاري، واستدلوا بالبراءة الأصلية، وقالوا: لا يحكم بفساد صومه إلا بدليل صحيح صريح.
وأجابوا عن أدلة الجمهور بما يلي:
١ - حديث أبي هريرة ﵁، قد تقدم أنه مُعلٌّ.
٢ - حديث ثوبان ﵁، وإن كان صحيحًا، فليس في الحديث التفريق بين الاستقاءة والقيء بدون استقاء، بل لفظ الحديث: «قاء فأفطر»؛ ولذلك فقد قال الطحاوي ﵀: ليس في الحديث أن القيء فَطَّره، وإنما فيه أنه قاء فأفطر بعد ذلك.
وقال بعض أهل العلم فيما حكاه عنهم الترمذي: معناه: قاء فضعف فأفطر.
٣ - حديث فضالة ﵁ يقال فيه ما قيل في حديث ثوبان ﵁.
والقول الثاني هو الراجح، والله أعلم، وقد رجح القول الأول شيخنا ﵀

(^١) أخرجه مالك في "الموطإ" (١/ ٣٤٠) عن نافع عنه فهو صحيح.
(^٢) تقدم أثره في مسألة الحجامة.
(^٣) أثر ابن مسعود ﵁: «الفطر مما دخل وليس مما خرج» أخرجه عبدالرزاق كما في "نصب الراية" (٢/ ٤٥٤)، وإسناده منقطع وائل بن داود يرويه عن أبي هريرة عن ابن مسعود، ولم يسمع من أحد من الصحابة.

1 / 112