موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي
الناشر
دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م
مكان النشر
مصر
تصانيف
(١) انظر مغ ج ١ ص ٩١. بداية ج ١ ص ١٦. الحاوي في ج ٣ ص ٨٧. تحفة ج ١ ص١١. المدونة في ج ١ ص ٣٦. وانظر كتابنا شرح حديث "إنما الأعمال بالنيات" ففيه مباحث لطيفة عن النية. قلت: ولا خلاف يعلم في أن النية لا تشترط لإزالة النجاسات. حكاه ابن رشد. انظر بداية ج ١ ص ١٦، وانظر قرطبي ج ١ ص ٨٥ ففيه مبحث لطيف عن الفرق في النية بين الطهارة وبين الصلاة والصوم. (٢) هكذا حكى الإجماع الإمام علاء الدين السمرقندي، ولعله فاته ما نقلناه عن مذهب الحسن بن صالح والأوزاعي. انظر تحفة ج ١ ص ١١. (٣) وأما استعانة الرجل بمن يصب عليه الماء لوضوئه وغسله فلا خلاف يعلم في صحة ذلك وأجزائه إلا أنه يكره أو لا يستحب لغير حاجةٍ. وروي في ذلك حديث لا يصح إسناده أخرجه البراز وغيره، وقال النووي =
1 / 52