موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي

محمد نعيم ساعي ت. غير معلوم
49

موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي

الناشر

دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

مكان النشر

مصر

تصانيف

قال: وقال ابن عمر يستاك أول النهار وآخره. ونقل الترمذي عن الشافعي في الصائم يستاك أول النهار وآخره. وإستغرب هذا النقلَ النوويّ وقال: وأن كان قويًّا من حيث الدليل، وبه قال المزني وأكثر العلماء (١). مج ج ١ ص ٣١٠. * * *

(١) انظر هذه المسألة في مغ ج ١ ص٨٠، الحاوي ج ١ ص ٨٦. الحاوي في ج ٣ ص ٤٦٦. قلت: وهل يكره للصائم السواك الرطب وخاصةً قبل الزوال عند من يقول بكراهة التسوُّك بعد الزوال؟ قال النووي: لا يكره وقال: إذا لم ينفصل منه شيء يدخل جوفه، وبه قال جماعات من العلماء. وكرهه بعض السلف. انظر مج ج ١ ص ٣١٣.

1 / 51