قال: وقال ابن عمر يستاك أول النهار وآخره. ونقل الترمذي عن الشافعي في الصائم يستاك أول النهار وآخره. وإستغرب هذا النقلَ النوويّ وقال: وأن كان قويًّا من حيث الدليل، وبه قال المزني وأكثر العلماء (١).
مج ج ١ ص ٣١٠.
* * *
(١) انظر هذه المسألة في مغ ج ١ ص٨٠، الحاوي ج ١ ص ٨٦. الحاوي في ج ٣ ص ٤٦٦. قلت: وهل يكره للصائم السواك الرطب وخاصةً قبل الزوال عند من يقول بكراهة التسوُّك بعد الزوال؟ قال النووي: لا يكره وقال: إذا لم ينفصل منه شيء يدخل جوفه، وبه قال جماعات من العلماء. وكرهه بعض السلف. انظر مج ج ١ ص ٣١٣.