41

موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي

الناشر

دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

مكان النشر

مصر

تصانيف

ينجس الكثير منه إلا بالتغير. وما كان دون القلتين فهو قليل وإلا فهو كثير (١) وبهذأ قال الشافعي وإسحاق وأبو عبيد وأحمد في روايةٍ. وهو مروي عن ابن عمر ﵁ وسعيد ابن جبير ومجاهد. وقال أبو حنيفة: القليل الذي ينجس بمجرد وقوع النجاسة فيه هو الذي إذا حرك أحد جانبيه تحرك جانبه الآخر وما لا فهو كثير لا ينجس إلا بالتغير. قلت: وفي المسألة غير هذا الذي ذكرناه من مذاهب الفقهاء (٢). مغ ج (١) ص ١٦١، مغ ج (١) ص ٢٤، نيل ج (١) ص ٣٦. * * *

(١) القلتان تعدلان برميلًا واحدًا أو إحدى عشرة تَنَكةً. (٢) حكى ابن المنذر في هذه المسألة سبعة مذاهب نقلها عنه النووي في المجموع فانظرها هناك. مج ج ١ ص ١٦١.

1 / 43