موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي
الناشر
دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م
مكان النشر
مصر
تصانيف
(١) وهذا في الطاهرات التي تستغني عن الماء أو يستغني الماء عنها ولا يشق تحرز الماء عنها وأما ما خالط الماء مما كان في مقره أو ممره فغير صفته كالطحلب والطين أو كان يتغير بسقوط أوراق الشجر عليه مما يشق الاحتراز عنه. فهذا كله لا خلاف بين أهل العلم في أنه باقٍ على طهوريته. انظر مج ج ١ ص ١٥١. مغ ج ١ ص ١٢، ١٣. (٢) ويستوي في ذلك قليل الماء وكثيره راكده وجاريه. انظر ما نقلته عن مالك في المدونة ج ١ ص ٤. (٣) لا خلاف بين أهل العلم في أن الماء الراكد إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت إحدى صفاته فإنه ينجس سواء كان الماء قليلًا أو كثيرًا. حكى الإجماع في هذه المسألة ابن المنذر. انظر مغ ج ١ ص ٢٤. وانظر. نيل ج ١ ص ٣٧. قلت: وأما إذا وقعت النجاسة ولم تغير ففي ذلك خلاف وهي مسألة الكتاب.
1 / 42