دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون
الناشر
دار الكتب العلمية - لبنان / بيروت
رقم الإصدار
الأولى، 1421هـ - 2000م
تصانيف
خالي الذهن عن الحكم مجردا عن مؤكدات الحكم وإلى المتردد فيه السائل عنه الطالب عما هو عليه في نفس الأمر مؤكدا استحسانا وإلى المنكر عنه الحاكم بخلافه مؤكدا وجوبا على حسب إنكاره قوة وضعفا. والثاني: عبارة عن إلقاء الخبر إلى المخاطب لا على وفق ظاهر حاله بأن يلقي الكلام المؤكد إلى غير المنكر الذي ظاهر حاله عدم الإنكار المقتضي أن يلقي إليه كلام مجرد عن التأكيد وإنما يكون هذا الإلقاء إذا لاح على غير المنكر إمارات الإنكار. واعلم أن ضابطة إخراج الكلام سواء كان على مقتضى الظاهر أو على خلافه. إن أحوال المخاطب منحصرة في الأربعة (1) العلم بحكم الخبر (2) والخلو (3) والسؤال (4) والإنكار عنه. فالأقسام العقلية ستة عشر. ثلاثة منها باطلة لا فائدة فيها تنزيل الخالي (1) منزلة الخالي (2) والسائل منزلة السائل (3) والمنكر منزلة المنكر. واحد منها لا يتصور معه الكلام على ظاهر حاله وهو العالم فإنه لا يتصور معه إخراج الكلام على مقتضى ظاهر حاله لأن مقتضاه أن لا يخاطب بما يعلمه فيبقى اثنا عشر قسما صحيحا. وتفصيله أن العالم لا يخاطب بما يعلمه على مقتضى ظاهر حاله إلا بعد تنزيله منزلة غيره من الثلاثة الأخيرة أعني الخالي والسائل والمنكر يكون إخراج الكلام معه حينئذ على خلاف مقتضى ظاهر حاله فهذه ثلاثة أقسام وكل من الخالي والسائل والمنكر إذا خوطب على مقتضى ظاهر حاله من الخلو والسائل والإنكار كان إلقاء الخبر إليه إخراجا على مقتضى الظاهر وهذه أيضا ثلاثة أقسام وإن نزل كل واحد منها منزلة أحد الآخرين بأن (1) نزل الخالي منزلة السائل (2) أو المنكر (3) والسائل منزلة الخالي أو المنكر (4) والمنكر منزلة الخالي أو السائل. وهذه ستة أقسام كان إلقاء الخبر على خلاف مقتضى ظاهر حال المخاطب فإخراج الكلام سواء كان على مقتضى الظاهر أو على خلافه منحصر في اثني عشر قسما ثلاثة منها إخراج الكلام على مقتضى الظاهر تسعة على خلافه ثلاثة في العالم وستة في غيره هذا توضيح ما ذكره السيد السند قدس سره في حواشيه على المطول.
باب الألف مع الدال المهملة
الأداء: وكذا القضاء في اللغة الإتيان بالموقتات كصلاة الفجر مثلا وغيرها مثل أداء الزكاة والأمانة وقضاء الحقوق وقضاء الحج والإتيان به ثانيا بعد فساد الأول ونحو ذلك كالصلاة بالجماعة بطلب الفضيلة بعد الصلاة منفردا.
وأما: في اصطلاح الفقهاء فعند أصحاب الشافعي رحمه الله الأداء والقضاء يختصان بالعبادات الموقتة ولا يتصور الأداء إلا فيما يتصور القضاء. فلهذا قالوا الأداء ما فعل في وقته المقدر له شرعا أولا. والقضاء ما فعل بعد وقت الأداء استدراكا لما
صفحة ٤٥