دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون
الناشر
دار الكتب العلمية - لبنان / بيروت
رقم الإصدار
الأولى، 1421هـ - 2000م
تصانيف
فالخصم أن منع بعضا من مقدمات الدليل ولو باعتبار الصورة أو منع كلها على التعيين والتفصيل يسمى منعا ومناقضة ونقضا تفصيليا. ويجوز أن يكون المنع قبل فراغ المستدل عن الدليل والأحسن أن يكون بعده وللمانع الاقتصار على مجرد المنع والأحسن ذكر السند المؤيد له ومنع السند غير مفيد للمستدل سواء كان السند لازما للمنع أو لا ودفعه مفيد إن كان مساويا للمنع وللمستدل أن يقول إن السند لا يصلح للسندية والمقدمة الممنوعة إن كانت نظرية أو بديهية فيها خفاء فعلى المستدل رفع المنع بالدليل أو التنبيه وليس للمانع الغصب بأن يستدل على بطلان المقدمة قبل أن يقيم المعلل دليلا على ثبوتها لاستلزام الخبط في البحث ومنع المقدمة قد لا يضر المعلل بأن يكون انتفاؤها أيضا مستلزما للمطلوب وإن لم يمنع شيئا من المقدمات على التفصيل فلو بين أن في الدليل خللا لتخلف الحكم عنه في بعض الصور أو لأنه مستلزم لمحال يسمى نقضا إجماليا ونقضا أيضا. والنقض الإجمالي لدليل المقدمة يسمى بالنسبة إلى أصل الدليل نقضا تفصيليا على طريقة الإجمال ولو أقام دليلا على ما ينافي مطلوب المستدل سواء كان نقيضه أو مستلزما لنقيضه يسمى معارضة وعرفوها بالمقابلة على سبيل الممانعة. ومتى صار الخصم معارضا أو ناقضا فقد يصير المعلل مناقضا وليس المعارض مصدقا لدليل المستدل بل المعارضة بمنزلة نقض إجمالي لدليل المعلل. وحاصله أنه لو صح دليل المستدل بجميع المقدمات لما صح ما ينافي مدلوله لكن عندنا ما يدل على صدق المنافي. ودليل المعارض إن كان غير دليل المستدل يسمى قلبا وإلا فإن كان على صورته فمعارضة بالمثل وإلا فمعارضة بالغير. وقيل إن كانت المعارضة بغير دليل المستدل فهي المعارضة الخالصة وإن كانت بدليله ولو بزيادة شيء فهي معارضة فيها معنى المناقضة وإن كان دالا على ما يستلزم نقيضه فهي عكس. وللسائل أن ينقض دليل المستدل في كل مرتبة من المراتب إجمالا وتفصيلا ومعارضا فإن انتهى البحث إلى أمر ضروري القبول للسائل بديهيا كان أو كسبيا حقا كان أو باطلا لزم إلزام السائل وإلا لزم إفحام المعلل.
الآبق: من الآباق وهو الهرب والتمرد على المحق وفي الشرع المملوك الذي يفر عن مالكه قصدا سواء كان قنا أو مدبرا أو أم الولد وأخذه أحب من تركه وأخذ الضال قيل أيضا كذلك وقيل تركه أولى والضال هو الذي ضل الطريق إلى منزل مالكه. في كنز الدقائق ومن رده مدة سفر فله أربعون درهما ولو قيمته أقل منه أي من أربعين ومن رده لأقل منها فبحسابه انتهى ومن أنفق على الآبق بغير إذن القاضي يكون متبرعا.
صفحة ١٦