= والآخر: أن يكون قولها أولًا: "يأمر إحدانا" لا من حيث إنها إحدى أمهات المؤمنين، بل من حيث إنها إحدى المسلمات، والمراد: أن يأمر كلَّ مسلمةٍ إذا كانت حائضًا أن تتَّزرَ ثم يباشِرُها زوجها. لكن جعل الروايات متفقة أَوْلى ولاسيما مع اتحاد المخرج، مع أنه إذا ثبت هذا الحكم في حق أمهات المومنين، ثبت في حق سائر النساء. انتهى". ٢٧ - تخريجه: أخرجه البخاري في الكتاب والباب السابقين برقم (٣٠٢)، ومسلم كذلك برقم (٢)، وابن ماجه أيضًا برقم (٦٣٥). معناه: قولها "يأمرنا في فَوْح حيضتنا": قال الخَطَّابي في "معالم السنن" ١: ٨٤: "فَوْحُ الحيض: معظمه وأوله، ومثله: فَوْعَة الدم، يقال: فاح وفاع بمعنى واحد". وفي قولها "أيكم يملك إربه" قال: "يروى على وجهين: أحدهما: الإربُ: مكسورة الألف، والآخر: الأرَب: مفتوحة الألف والراء، وكلاهما معناه: وَطَرُ النَّفْس وحاجتها، يقال: لفلان عندي أَرَبٌ وإِرْبٌ، أي بُغْيةٌ وحاجة". انتهى. هذا وإن مباشرة الحائض بمعنى: الجماع في الفرج حرام لإجماع المسلمين بنص القرآن العزيز، والسنة الصحيحة. =
1 / 124