71

درر السموط فيما للوضوء من الشروط

محقق

عبد الرؤوف بن محمد بنِ أَحْمَدُ الكمالي

الناشر

دار البشائر الإسلامية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٩ هجري

مكان النشر

بيروت

يندفع سيلان الدم بالحشو حيث لا صوم ولا ضرر، وجب إضافة التعصيب إليه، والله أعلم.

العشرون:

موالاته بين ثلاثة أشياء

الاستنجاء، والاحتياط في أمر الفرج، والوضوء.

الحادي والعشرون:

موالاته لوضوئه

وإن لم نوجب الموالاة في وضوء الرفاهية، كما قاله شيخنا شيخ الإِسلام المُنَاوي؛ لدوام حدثه.

وقال الأذرَعي: إنه الظاهر ويرشد إليه ما ذكروه من المعنى في اشتراط موالاته للأشياء الثلاثة في الشرط قبله، والله تعالى أعلم.

الثاني والعشرون:

طُهْرُ بدنه عن نجاسة لا يعفى عنها

أَخْذاً مما صححه الشيخانِ في التيُم، حيث قالا - في باب الاستطابة من ((الروضة))(١) وأصلها -: ((ولو تيمم وعلى بدنه(٢) نجاسة (يعني في غير موضع الاستنجاء)(٣) فهو كالتيمم قبل الاستنجاء، وقيل يصح قطعاً. انتهى.

(١) ((روضة الطالبين)) (١/ ٧١) - في باب الاستنجاء - فصل كيفية الاستنجاء.

(٢) هكذا في الأصل والمطبوعة، والذي في طبعة ((الروضة)): ((وعلى يديه)).

(٣) ما بين القوسين تفسير من المؤلف رحمه الله، وليس من عبارة «الروضة)).

71