درر السموط فيما للوضوء من الشروط
محقق
عبد الرؤوف بن محمد بنِ أَحْمَدُ الكمالي
الناشر
دار البشائر الإسلامية
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٩ هجري
مكان النشر
بيروت
تصانيف
الفقه الشافعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
درر السموط فيما للوضوء من الشروط
نور الدين أبو الحسن المعروف بالسمهودي ت. 911 هجريمحقق
عبد الرؤوف بن محمد بنِ أَحْمَدُ الكمالي
الناشر
دار البشائر الإسلامية
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٩ هجري
مكان النشر
بيروت
تصانيف
لأنّ طهارته طهارة ضرورة، ولا ضرورة قبل الوقت، فلو توضأ لفرض أو نفل شاكاً في دخول وقته، لم يصح وضوؤه وإن تبين دخول وقته حالة وضوئه، ووقتُ الفائتة بذكرها، فلو توضأ لها شاكاً فيها ثم تذكرها، لم يصح.
ولو فاتته الصبح، فتوضَّأ لها قبيل الزوال ولم يصلها حتى زالت الشمس، جاز أن يصلي به الظهر، وكذا لو توضأ للحاضرة، فله أن يصلي به الفائتة.
ولو أراد الجمع تقديماً في السفر، فتوضأ للظهر وصلاها ثم توضأ للعصر فدخل وقتها قبل فعلها، بطل الجمع والوضوء.
ويتوضأ للنفل المطلق متى شاء إلا في وقت الكراهة، والله تعالى أعلم.
وفي وجه: يشترط تقديمه في وضوء الرفاهية أيضاً.
كمنفذ قُبُلِ الذكر أو الأنثى والدبر وما يقوم مقام ذلك، كالثقبة المنفتحة تحت المعدة مع انسداد الأصلي بشرط أن لا يكون صائماً، وأن لا يحرقه اجتماع الحدث، فإن كان كذلك اقتصر على التعصيب، وإن لم
70