حكم قصر الصلاة لمن زار موطنه الأصلي
السؤال
أنا رجل قدمت إلى القصيم لطلب العلم والدراسة قبل عدة سنوات، ووالدي وإخواني وأقاربي في بلد آخر من المملكة، وفي أيام الإجازة أسافر لزيارة أهلي، فهل أقصر الصلاة مدة الزيارة علمًا أني لا أزيد في الغالب على عشرة أيام ثم أرجع إلى القصيم؟
الجواب
هذه المسألة لا تختص بطالب العلم بل تكون لطالب العلم ولغيره، إذا انتقل الإنسان من بلده الأصلي إلى بلد آخر ثم عاد إليه لزيارة أو لقضاء حاجة أو ما أشبه ذلك فإنه يعتبر مسافرًا وإن كان بلده الأصلي، ودليل ذلك: أن رسول الله ﷺ قصر في مكة ومكة هي بلده الأصلي، وقد تزوج بها ووُلِدَ له فيها أولاد، كل أولاده وُلدوا بـ مكة إلا إبراهيم، وعلى هذا فنقول لهذا السائل: إذا كان مجيئك إلى القصيم مجيء انتقال من بلدك الأصلي فإن زيارتك لأهلك تعتبر سفرًا، وإن كانوا في بلدك الأصلي، وأما إذا كنت تعتبر أن القصيم وطنًا لك، وأن بلادك الأصلية وطن لك صار لك وطنان، ولا مانع من أن يكون للإنسان وطنان، ولهذا لو كان شخص يأتي في أيام الشتاء إلى القصيم وفي أيام الصيف يذهب إلى الطائف، قد اتخذ له وطنين؛ الطائف في أيام الصيف، والقصيم في أيام الشتاء، أنت الآن لك وطنان لا تقصره لا في القصيم ولا في الطائف؛ لأن البلدين كلاهما اتخذته وطنًا، بخلاف الإنسان الذي استوطن في مكان ثم ذهب إلى مكانه الأصلي لزيارة أو لشغل فإن هذا يعتبر مسافرًا وإن كان قد جاء إلى بلده الأصلي.
1 / 28