94

الدرر البهية في المسائل الفقهية

تصانيف

الفقه

ولا يعضد من شجر الحرم إلا الإذخر ويجوز له قتل الفواسق الخمس وصيد حرم المدينة وشجره كحرم مكة إلا أن من قطع شجره أو خبطه كان سلبه حلالا لمن وجده ويحرم صيد وج وشجره

صفحة ١٤٨