91

الدرر البهية في المسائل الفقهية

تصانيف

الفقه

ويجب تعيين نوع الحج بالنية من تمتع أو قران أو إفراد والأول أفضلها ويكون الإحرام من المواقيت المعروفة ومن كان دونها فمهله أهله حتى أهل مكة منها

صفحة ١٤٢