الدرر البهية في المسائل الفقهية

الشوكاني ت. 1250 هجري
71

الدرر البهية في المسائل الفقهية

تصانيف

الفقه

الباب الثاني باب زكاة الذهب والفضة

إذا حال على أحدهما الحول ربع العشر ونصاب الذهب عشرون دينارا ونصاب الفضة مائتا درهم ولا

صفحة ١٢٠