71الدرر البهية في المسائل الفقهيةالشوكاني - ١٢٥٠ هجريتصانيفالفقهالباب الثاني باب زكاة الذهب والفضةإذا حال على أحدهما الحول ربع العشر ونصاب الذهب عشرون دينارا ونصاب الفضة مائتا درهم ولاصفحة ١٢٠نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي