71

الدرر البهية في المسائل الفقهية

تصانيف

الفقه

الباب الثاني باب زكاة الذهب والفضة

إذا حال على أحدهما الحول ربع العشر ونصاب الذهب عشرون دينارا ونصاب الفضة مائتا درهم ولا

صفحة ١٢٠