الدرر البهية في المسائل الفقهية

الشوكاني ت. 1250 هجري
6

الدرر البهية في المسائل الفقهية

تصانيف

الفقه

الفصل الثاني تطهير النجاسات

ويطهر ما يتنجس بغسله حتى لا يبقى لها عين ولا لون ولا ريح ولا طعم

والنعل بالمسح

والاستحالة مطهرة لعدم وجود الوصف المحكوم عليه وما لا يمكن غسله فبالصب عليه أو النزح منه حتى لا يبقى للنجاسة أثر

صفحة ٢٥