57الدرر البهية في المسائل الفقهيةالشوكاني - ١٢٥٠ هجريتصانيفالفقهوالقريب أولى بالقريب إذا كان من جنسه وأحد الزوجين بالآخر ويكون الغسل ثلاثا أو خمسا أو أكثر بماء وسدر وفي الأخيرة كافور وتقدم الميامن ولا يغسل الشهيدالفصل الثالث تكفين الميتصفحة ١٠٠نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي