الدرر البهية في المسائل الفقهية

الشوكاني ت. 1250 هجري
57

الدرر البهية في المسائل الفقهية

تصانيف

الفقه

والقريب أولى بالقريب إذا كان من جنسه وأحد الزوجين بالآخر ويكون الغسل ثلاثا أو خمسا أو أكثر بماء وسدر وفي الأخيرة كافور وتقدم الميامن ولا يغسل الشهيد

الفصل الثالث تكفين الميت

صفحة ١٠٠