عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الدرر البهية في المسائل الفقهية
الشوكاني (ت. 1250 / 1834)وهو للجد مع من لا يسقطه ولا ميراث للإخوة والأخوات مطلقا مع الابن أو ابن الابن أو الأب وفي ميراثهم مع الجد خلاف ويرثون مع البنات إلا الإخوة لأم ويسقط الأخ لأب مع الأخ لأبوين
صفحة ٣٢٥