19

الدرر البهية في المسائل الفقهية

تصانيف

الفقه

يستباح به ما يستباح بالوضوء والغسل لمن لا يجد الماء أو خشي الضرر من استعماله وأعضاؤه الوجه ثم الكفان يمسحها مرة بضربة واحدة ناويا مسميا

صفحة ٤١