181

الدرر البهية في المسائل الفقهية

تصانيف

الفقه

هو جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا ويجوز عن المعلوم والمجهول بمعلوم وبمجهول وعن الدم كالمال بأقل من الدية أو أكثر ولو عن إنكار

صفحة ٢٧٣