عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الدرر البهية في المسائل الفقهية
الشوكاني (ت. 1250 / 1834)هو جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا ويجوز عن المعلوم والمجهول بمعلوم وبمجهول وعن الدم كالمال بأقل من الدية أو أكثر ولو عن إنكار
صفحة ٢٧٣