155

الدرر البهية في المسائل الفقهية

تصانيف

الفقه

إن كانت بغير عوض فلها حكم الهدية في جميع ما سلف وإن كانت بعوض فهي بيع ولها حكمه والعمرى والرقبى توجبان الملك للمعمر والمرقب ولعقبه من بعده لا رجوع فيهما

صفحة ٢٣٧