عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الدرر البهية في المسائل الفقهية
الشوكاني (ت. 1250 / 1834)ومن ضار شريكه كان للإمام عقوبته بقلع شجره أو بيع داره الباب العاشر باب الرهن
يجوز رهن ما يملكه الراهن في دين عليه والظهر يركب واللبن يشرب بنفقة المرهون ولا يغلق الرهن بما فيه
صفحة ٢٢٦