عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الدرر البهية في المسائل الفقهية
الشوكاني ت. 1250 هجريومن ضار شريكه كان للإمام عقوبته بقلع شجره أو بيع داره الباب العاشر باب الرهن
يجوز رهن ما يملكه الراهن في دين عليه والظهر يركب واللبن يشرب بنفقة المرهون ولا يغلق الرهن بما فيه
صفحة ٢٢٦