138الدرر البهية في المسائل الفقهيةالشوكاني - ١٢٥٠ هجريتصانيفالفقهأو رأس ماله ولا يتصرف فيه قبل قبضه الباب الخامس باب القرضيجب إرجاع مثله ويجوز أن يكون أفضل أو أكثر إذا لم يكن مشروطا ولا يجوز أن يجر القرض نفعا لمقرضصفحة ٢١٨نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي