الدرر البهية في المسائل الفقهية

الشوكاني ت. 1250 هجري
138

الدرر البهية في المسائل الفقهية

تصانيف

الفقه

أو رأس ماله ولا يتصرف فيه قبل قبضه الباب الخامس باب القرض

يجب إرجاع مثله ويجوز أن يكون أفضل أو أكثر إذا لم يكن مشروطا ولا يجوز أن يجر القرض نفعا لمقرض

صفحة ٢١٨