عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الدرر البهية في المسائل الفقهية
الشوكاني ت. 1250 هجرييجب على من باع ذا عيب أن يبينه وإلا ثبت الخيار والخراج بالضمان وللمشتري الرد بالغرر ومنه المصراة فيردها وصاعا من تمر أو ما يتراضيان عليه ويثبت الخيار لمن خدع أو باع قبل وصول السوق ولكل من المتبايعين
صفحة ٢١٦