الدرر البهية في المسائل الفقهية

الشوكاني ت. 1250 هجري
120

الدرر البهية في المسائل الفقهية

تصانيف

الفقه

الوقت أو قبل التكفير كف حتى يكفر في المطلق أو ينقضي وقت

المؤقت الباب الخامس باب اللعان

إذا رمى الرجل امرأته بالزنى ولم تقر بذلك ولا رجع عن رمية لاعنها فيشهد الرجل أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين

والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ثم تشهد المرأة أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين

صفحة ١٩١