عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الدرر البهية في المسائل الفقهية
الشوكاني ت. 1250 هجريوتخطب الكبيرة التي نفسها والمعتبر حصول الرضا منها لمن كان كفئا والصغيرة إلى وليها ورضا البكر صماتها وتحرم الخطبة في العدة وعلى الخطبة ويجوز النظر إلى المخطوبة ولا نكاح إلا بولي وشاهدين إلا أن يكون عاضلا أو غير مسلم ويجوز لكل واحد من الزوجين أن يوكل لعقد النكاح ولو واحدا
صفحة ١٦٩