* قال يحيى عليه السلام: كذلك صح لنا به الحكم من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما في الخبر من أصحاب الذهب وأصحاب الشاة والبقر وأصحاب الدراهم؛ فأصحاب الذهب هم أهل الشام ومصر والعراق والمغرب والحجاز والبحرين واليمن. وأهل الدراهم فهم أهل خراسان وما والاها من البلدان التي لا يتعامل فيه إلا بالدراهم. وأهل البقر فهم أهل تهامة اليمن وغيرها من سواد الكوفة وغيرها. وأهل الإبل فهم أهل البوادي من المغرب وغيرهم. وأصحاب الشاة فهم أهل الجبال حيث ما كانوا في الشرق والغرب واليمن والشام.
وبإسناده عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ((لا قود في الآمة -وهي التي تصل إلى الدماغ- ولا في المنقلة ولا في الجائفة، ولا في العظم يقطع من وسطه مثل العضد تقطع من وسطها، والساق والفخذ والذراع)).
وبإسناده عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعن علي أنهما قالا: ((لا يقتل مسلم بكافر)).
وبإسناده عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ((البير جبار، والدابة جبار إذا كانا في منزل صاحبهما، ولم يكونا في شارع المسلمين)).
صفحة ١٤٧